الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
162
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
كانت الأرض نديّة وامّا فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا . ( 1 ) أقول راجع الوسائل الباب 27 و 28 من أبواب الدفن وجامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 403 الباب 26 . * * * [ الثالث : نزول الأب في قبر ولده ] الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات أجره بل إذا خيف ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلّا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه . ( 2 ) أقول راجع الوسائل الباب 25 و 26 من أبواب الدفن . * * * [ الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ] الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب فإنّه يورث قساوة القلب .